عز الدين تقدمت باقتراحي قانونين لتعديل بعض مواد قانون الضمان
المتعلقة ب المرأة المضمونة وأولادها - وتعديل المادة ٢٥من قانون حماية الأحداث لإضافة الاحداث المكتومي القيد
عز الدين تقدمت باقتراحي قانونين لتعديل بعض مواد قانون الضمان المتعلقة ب المرأة المضمونة وأولادها – وتعديل المادة ٢٥من قانون حماية الأحداث لإضافة الاحداث المكتومي القيد
١-تقدمت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” النائب الدكتورة عناية عز الدين باقتراح قانون، يقضي ب”تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها”، وقد ورد في الاسباب الموجبة للتعديل انه “ينطلق انسجاما مع مواد الدستور اللبناني التي تنص على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين أمام القانون ومع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التزم لبنان بتطبيقه في مقدمة دستوره”.
وقد طالت التعديلات التي شملت المواد 14 و16 و26 و46، تحديد الاشخاص المضمونين واستحقاق تقديمات المرض وحق المضمونة بتعويض الامومة وانشاء صندوق التعويضات العائلية والتعليمية.
وابرز هذه المقترحات:
– إفادة الزوجة المضمونة لزوجها من دون شروط أسوة بالرجل، شرط خضوعه لتحقيق دوري يؤكد عدم ممارسته أي عمل مأجور.
– إستفادة المطلقة من تقديمات ضمان المرض والأمومة.
– إستفادة الأم من تقديمات الضمان بعد وفاة زوجها عن أولادها دون تحديد للعمر.
– إستفادة الإبنة غير المتزوجة، والتي لا تتعاطى عملا مأجورا.
– إستفادة الإبنة التي كانت متزوجة وأعيدت إلى خانة والدها.
– إستفادة زوجة المضمون المتوفى.
– زيادة تعويض الأمومة من خلال إعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة لا ثلثي الأجر.
– مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها.
٢-كما تقدمت باقتراح قانون، يرمي إلى تعديل المادة /25/ من القانون رقم 422 الصادر في 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) جاء فيه:
“- المادة الأولى: تضاف فقرة رابعة إلى المادة /25/ من القانون 422/2002 لتقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي:
– المادة 25 الجديدة:
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا. يعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
4- إذا وجد مكتوم القيد.
– المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
حيث أن الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني قد أقرت “التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن تجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
وحيث أن ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1945 قد نص في مادته الأولى على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها من غير تمييز لجهة الجنس أو اللغة أو الدين ومن غير تمييز بين الذكر والأنثى.
وحيث أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، نص في مادته الثالثة، على حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، إضافة إلى المادة الخامسة التي نصت على حماية كل إنسان من التعذيب والعقوبات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
وحيث أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفل الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي.
وحيث أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1934، وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30/11/1959، وهذه المواثيق تستهدي فيها الدول قاطبة.
وحيث أن لبنان قد وقع بتاريخ 26/10/1990 اتفاقية حقوق الطفل، والتي كانت أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989.
وحيث أن المادة السادسة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وأن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
وحيث أنه لم يحصل أي تعديلات جوهرية تذكر في روحية القوانين اللبنانية منذ تاريخ صدورها، والتي تعنى بصورة خاصة بمكتومي القيد، بشكل يواكب ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمواثيق الدولية، ولا سيما حماية وتنظيم الوضع القانوني لهؤلاء.
وحيث أن مكتوم القيد هو أي شخص حرم من الهوية، وبقيت بياناته وأحواله الشخصية الشخصية قيد الكتمان بسبب الإهمال أو بسبب آخر.
وحيث أنه وفي ظل القوانين اللبنانية الراهنة، تبقى فئة مكتومي القيد فئة مهمشة ومجهولة المصير، بلا أدنى الحقوق والحماية.
وحيث أن تهميش مكتومي القيد يتجلى في بعض أحكام القانون رقم 422/2002 المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وعلى وجه الخصوص في المادة الخامسة والعشرين منه التي تنص على الفئات التي تشملها الحماية، حيث أنها لم تشمل الأحداث مكتومي القيد.
وحيث أن هذا التمييز ضد فئة مكتومي القيد يشكل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع بأكمله وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي على صعيد حقوق الإنسان.
وحيث أن إضافة التعديل المذكور أعلاه من شأنه أن يشكل حجر الأساس والخطوة الأولى في سبيل معالجة أوضاع مكتومي القيد في لبنان، والاعتراف بوجودهم القانوني والشرعي بعيدا عن كل الاعتبارات والإصطفافات الضيقة، لما لهذا الاعتراف من أثر في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي على حد سواء ومن تحصين صورة لبنان إقليميا ودوليا على صعيد حقوق الإنسان.
لذلك، نتقدم باقتراح القانون متمنين على المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
جدول مقارنة
النص الحالي المقترح:
– المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 422/2002 (الحالية):
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا.
ويعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
– المادة الخامسة والعشرون (الجديدة):
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا.
4- إذا وجد مكتوم القيد”.