سيدتي

دكتوراه بامتياز للباحثة ريم عبد الرحمن سنان المسلماني من كلية الحقوق بجامعة القاهرة

عن رسالة بعنوان " العقود الإدارية وقضاء الإلغاء " دراسة مقارنة بين القضاء الإداري القطري والمصري والفرنسي

دكتوراه بامتياز للباحثة ريم عبد الرحمن سنان المسلماني من كلية الحقوق بجامعة القاهرة
عن رسالة بعنوان ” العقود الإدارية وقضاء الإلغاء ” دراسة مقارنة بين القضاء الإداري القطري والمصري والفرنسي
القاهرة – نجوى رجب

حصلت الباحثة ريم عبد الرحمن سنان المسلماني على درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة بعنوان ” العقود الإدارية وقضاء الإلغاء ” دراسة مقارنة بين القضاء الإداري القطري والفرنسي والمصري ، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كوكبة من الأساتذة الإجلاء ومنهم الآستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة سابقا ، وآستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ” مشرفا ” ، والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ” عضوا ” ، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ” عضوا ”

وقسمت الباحثة رسالتها إلى باب تمهيدي ، وبابين رئيسيين ، حيث خصصت الباب التمهيدي لبيان ماهية العقود الإدارية ، ودعوى الإلغاء بوجه عام ، وقسمته بدوره إلى فصلين ، حيث عرضت في الفصل الأول ماهية العقود الإدارية ، وعرضت في الفصل الثاني ماهية دعوى الإلغاء من خلال مبحثين ، خصصت المبحث الأول لبيان مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها ، وعرضت في المبحث الثاني التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل .

في البداية أكدت الباحثة ريم المسلماني أمام لجنة المناقشة أن الدراسة أظهرت أن الإدارة العامة من أجل ممارستها لأنشطتها المختلفة تلجأ إلى إستخدام أسلوب التعاقد ، لافتة إلى أن العقود التي تبرمها الإدارة ليست من طبيعة واحدة ، ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، ولكنها تنقسم إلى قسمين ، الأولي : عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص ، والثانية : عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وهي ” العقود الإدارية ”

وأوضحت الدراسة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ، وأن تظهر نيته في الأخذ بإسلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص .

ونوهت الباحثة – أن الإجراءات التي تعهد بها الإدارة لإبرام العقد قد تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة ، لافتة إلى أن هذه القرارات التي تسهم في تكوين العقد ، وتستهدف إتمامه تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنيا ، كان أو إداريا ، وتنفصل عنه ، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ، ويكون وقتها الاختصاص بنظر طلب الإلغاء معقودا لمحاكم مجلس الدولة في مصر وفرنسا دون غيرها ، وللدوائر الإدارية بالمحاكم القطرية .

وبينت الباحثة – أنه لكي يتم النظر في دعوى الإلغاء لابد أن تقام هذه الدعوى ضد قرار إداري قائما بالفعل ، ومنتجا لأثاره عند إقامة الدعوى ، وأن يكون هذا القرار تعبيرا عن الإرادة المنفردة للإدارة ، وتعبيرا عن إرادة سلطة إدارية بمعناها الشكلي والموضوعي ، أي يتعلق بالوظيفة الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين .

وأوضحت الباحثة أن مخالفة القرار الإداري لنص عقدي ليست من حالات عدم المشروعية التي تتيح الطعن بالإلغاء ، لافتة ألى أن هذا المبدأ مستقر عليه في كافة مراحل إبرام العقد وتنفيذه ، وكذلك سواء كان العقد إداريا أم مدنيا .

وعرضت الباحثة في الفصل الثاني من الدراسة لماهية دعوى الإلغاء من خلال مبحثين ، حيث خصصت الدراسة المبحث الأول لبيان مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها ، لافتة إلى أنه تبين أن دعوى الإلغاء في مصر من اختصاص المشرع الذي أجازها لأول مرة عند إنشاء مجلس الدولة ، وذلك على خلاف ما جري عليه الأمر في فرنسا حيث تعتبر دعوى الإلغاء هناك من اختصاص قضاء مجلس الدولة ، أما بالنسبة لدولة قطر فأكدت الباحثة أن دعوى الإلغاء من حكم المشرع القطري بموجب القانون رقم ” ٧ ” لسنة ٢٠٠٧ بشأن الفصل في المنازعات الإدارية .

وأوضحت الدراسة في هذا المبحث أن خصائص دعوى الإلغاء تعتبر طعن قضائي ، وليس إداري ، وأنها طعن موضوعي وتنتمي إلى قضاء المشروعية ، ويترتب على ذلك أن سلطات القاضي الإداري تتحدد في هذه الدعوى فلا يجوز أن ينتهي حكمه إلا إلى أحد أمرين ، أولا : برفض الدعوى موضوعيا وهو ما يعني مشروعية القرار محل الطعن ، أو إلغاء القرار لعدم المشروعية سواء كان الإلغاء كليا أو جزئيا .

وإنتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، جاء منها إنه في حالة إلغاء العقد من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة يجب أن يخضع ذلك لرقابة القضاء لبيان مدي جدية الأسباب التي تبديها جهة الإدارة لإلغاء العقد ، ومدي ملائمة ذلك للمصلحة العامة ، كما اوصت الدراسة بأنه يجب على جهة الإدارة المتعاقدة الإلتزام بما تتضمنه النصوص العقدية من جزاءات في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته ، فلا يجوز لها إيقاع جزاءات خلاف ما إتفق عليه ، وإذا خلت نصوص العقد من نصوص تنظم هذه الجزاءات فالجهة المتعاقدة توقيع ، الجزاءات المناسبة على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقديّة ، وذلك بألا تشطط في توقيع هذه الجزاءات .

وأوصت الدراسة إنه إذا كان الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية يعكس صداه في أحقية الغير في التمسك بهذا الإسلوب ضد مثل هذه المنازعات لكون الالتجاء إلى قضاء الحقوق موصدا أمامهم ، إلا أنه يجب عدم خضوع العقد بأكمله فيما يثار فيه من منازعات إدارية للطعن بالإلغاء ، فلابد من ترك مجالا للقضاء الكامل في مثل هذه المنازعات خاصة أنه القاضي الأصيل لمنازعات العقود الإدارية .

وأشارت الباحثة ينبغي ألا نغلق باب الطعن بالإلغاء فيما يثار من منازعات بصدد العقد الإداري في وجه المتعاقد ، بل لابد أن يكون له نصيبا في الطعن بالإلغاء في حالة إذا ما أصدرت جهة الإدارة قرارات غير مشروعة بصفة أخرى غير صفتها المتعاقدة .

وأوصت الباحثة أن للمتعاقد الالتجاء إلى وسيلة الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة بشأن المناقصات والمزايدات ، وأساس ذلك هو وجود مصلحة مباشرة للمتعاقد في الالتجاء إلى قاضي الإلغاء ، مشيرة إلى أن في إنكار هذا الحق على المتعاقد هو إنكار للعدالة ، فإنه ليس من العدالة أن يكون للغير هذا الحق ونغلقه في وجه المتعاقد ، واستطردت قائلة – لا يلتفت إلى القول بأن للمتعاقد الالتجاء إلى قاضي العقد باعتباره القاضي الأصيل المختص بالنظر في منازعات العقود الإدارية فذلك مردود عليه بأنه يجب ترك الحرية للمتعاقد في الإلتجاء إلى قاضي الإلغاء أو لقاضي العقد حسبما يتراءي مصلحته في ذلك وليس على قواعد الإختصاص .

وقالت – يجب أن يكون للغير الحق في الالتجاء إلى وسيلة الطعن بالإلغاء في كافة المراحل التي يمر بها العقد الإداري حتى نهايته ، ما لم يكن هناك طريقا أخر للطعن بالإلغاء أمامه .

وأشارت أنه يتعين قبول الطعن بالإلغاء ، ولو قامت الإدارة بتنفيذ العقد موضوع النزاع ، وأساس ذلك أنه لو تمسكت الإدارة في دفاعها بانعدام المصلحة في الطعن بالإلغاء ، وفِي طلب وقف التنفيذ لقيامها بتنفيذ القرار محل الطعن ، لأدي ذلك إلى تمكين الإدارة من وضع القضاء أمام الأمر الواقع ويترتب على ذلك إهدار الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .

وأضافت يتعين أن نتيح للغير الحق في الإلتجاء إلى وسيلة الطعن بتجاوز السلطة ضد القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد ، وكذلك القرارات المتعلقة بإنهائه ، لافتة إلى أنه يتعين إطلاق حق الغير ” المنتفعين ” من امتياز المرفق العام من الطعن بالإلغاء في القرارات التي يصدرها الملتزم بصدد عقد الامتياز التي تمس حق انتفاعه ، ونري أنه على المنتفع مقاضاة جهة الإدارة ” مانحة الالتزام ” كذلك بدعوى إجبار الملتزم على الإلتزام بالنصوص العقدية المتفق عليها ، ودائما يلاحق المنتفع شرط المصلحة في ذلك الطعن .

وأوصت الدراسة بأنه ينبغي أن يقتصر الإلغاء على قرار الطعن دون أن يمس ذلك العقد ذاته ، لافتة الى أنه لمن يرغب في إنهاء العقد لما شابه من بطلان يلجأ إلى قاضي العقد بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في منازعات العقود الإدارية .

ولفتت أنه على قاضي العقد أن يستهدي بحجية الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري في حالة تقريره سلامة العقد أو بطلانه ، مشيرة إلى أن يجب أن يكون لغير أطراف العقد الحق في المطالبة بإلغاء العقد إستنادا إلى الحكم الصادر بشأن القرار الإداري المنفصل عن العقد أمام قاضي العقد لعدم مشروعية هذا القرار ، وكذلك في حالة ما إذا كان مبني الطعن على عدم صحة العملية التعاقديّة ذاتها .

ومن السفارة القطرية بالقاهرة حضر حفل مناقشة رسالة الدكتوراه الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارة دولة قطر بالقاهرة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى