سيدتي

المستشار رجب قاسم المستشار القانوني يؤكد 

من خلال محاضرة " بعنوان المرأة في القوانيين " العربية

المستشار رجب قاسم المستشار القانوني يؤكد

من خلال محاضرة ” بعنوان المرأة في القوانيين ” العربية

أكد المستشار رجب قاسم المستشار القانوني أن اتفاقية سيداو تعد من أكبر الاتفاقيات التي تعمل على مكافحة التمييز ضد المرأة برغم التحفظات الكثيره علي بعض بنودها التي لا توافق بعض أعراف وتقاليد المجتمعات العربية وهو ما تمخض عنه تلكثير من التحفظات التي أبدتها عده دول برغم توقيعها على الاتفاقبه ومنها مصر

وقال قاسم خلال فعاليات المؤتمر الدولي ” دور المرأة في مواجهة تحديات العصر  ” إنه يبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 46 دولة وبدا العمل فعليا بالاتفاقية في عام 1981

وأشار وفقا لما سبق فانه يحق للدول التي انضمت أو صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالانجليزية CEDAW أن تتقدم ببعض التحفظات على بنودها أو على بعض مما ورد في بنودها. حيث تعتبر بعض الدول أن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية تتعارض مع تشريعاتها الوطنية وفي حال الدول العربية والاسلامية تتعارض هذه الحقوق مع قيم ومبادئ الشريعة الاسلامية أو تخالف الخصوصية الثقافية والدينية للدولة.

ونوه أنه حتى عام 2016 كانت السودان والصومال هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لم توقعا أو تنضما لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. اضافة الى السودان والصومال، لم تنضم الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقية لاعتبارها تتدخل في شؤون الدولة الداخلية خاصة فيا يتعلق بقضايا تحديد النسل . كذلك لم تنضم إيران والفاتيكان للاتفاقية.

وقال تعدّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
منذ اعتمادها في العام 1979، والعمل بها في 1881 الورقة الحقوقية العالمية الأكثر شمولاً لمفاهيم حقوق المرأة الحديثة برغم التحفظات . وقد أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية أوراقاً مماثلة توضح وجهتَي نظرهما في حقوق المرأة، ودافعتا فيها عن فكرة نسبية حقوق المرأة، في كل ثقافة، وعدم عالمية كل مفهوم. إلا أن وثيقة الأمم المتحدة المعروفة لا تزال الوثيقة العالمية لحقوق المرأة على الصعيد الدولي. تعدّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، منذ اعتمادها في العام 1979، الورقة الحقوقية العالمية الأكثر شمولاً لمفاهيم حقوق المرأة الحديثة. وقد أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية أوراقاً مماثلة توضح وجهتَي نظرهما في حقوق المرأة، ودافعتا فيها عن فكرة نسبية حقوق المرأة، في كل ثقافة، وعدم عالمية كل مفهوم. إلا أن وثيقة الأمم المتحدة المعروفة لا تزال الوثيقة العالمية لحقوق المرأة على الصعيد الدولي. تعدّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، منذ اعتمادها في العام 1979، الورقة الحقوقية العالمية الأكثر شمولاً لمفاهيم حقوق المرأة الحديثة. وقد أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية أوراقاً مماثلة توضح وجهتَي نظرهما في حقوق المرأة، ودافعتا فيها عن فكرة نسبية حقوق المرأة، في كل ثقافة، وعدم عالمية كل مفهوم. إلا أن وثيقة الأمم المتحدة المعروفة لا تزال الوثيقة العالمية لحقوق المرأة على الصعيد الدولي.

وتابع إما فيما يخص المرأة في القوانين العربيه لا تمنح المرأة العربية أولادها جنسيتها العربية التي تحملها إذا تزوجت من رجل أجنبي، وفي المقابل يمنح الرجل العربي الجنسية لأبنائه في حال زواجه من أجنبية.

وحفاظاً على هذا التمييز بين الرجل العربي والمرأة العربية في حق الجنسية اعترضت السعودية، والعراق، ومصر، ولبنان، وسورية على المادة التاسعة من اتفاقية حقوق المرأة، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد

وأكد تتشابه قوانين الدول العربية المتعلقة بالحضانة، ففي غالبية هذه الدول تنتهي حضانة النساء للذكور في عمر أقل منه للإناث، باستثناء الأردن والمغرب ولبنان. في لبنان توحيد سن الحضانة لكل من الذكر والأنثى ورفعه إلى عمر 12 سنة، في حين كان 7 سنوات للصبي و9 للفتاة.

أما الأردن فعدّلت قانون الأحوال الشخصية عام 2010، ليوحّد سن حضانة الأم لطفلها أو طفلتها ويرفعه إلى سن الـ 15 .

علماً أن زواج الأم في جميع الدول العربية يسقط حق حضانتها ما عدا المغرب التي يمنح قانون الأحوال الشخصية فيها الأم حضانة أبنائها بعد زواجها الثاني إلى أن يبلغوا عمر السابعة. في المقابل، لا يسقط حق الحضانة عن الأب في حالة زواجه ثانية.

في الزواج والطلاق تميّز قوانين الأحوال الشخصية العربية الذكر عن الأنثى في قدرته على الزواج بأكثر من امرأة، 4 نساء حسب قوانين غالبية البلدان العربية، لذلك تعترض الدول العربية على المادة 16 في اتفاقية سيداو، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في معاملات الزواج وعقوده علما بأن الزواج من اخري يوقع الزوج تحت طائلة القانون في تونس تستمد العديد من التشريعات العربية موادها القانونية المنظمة للأحوال الشخصية من التشريع الديني، الذي ينص على أنه للذكر من الورثة مثل حظ الأنثيين

بينما صدر اخيرا اقرارا للمساواه بين المراة والرجل في القانون التونسي بشأن المساواه في الميراث

بينما يطبّق في بلدان مثل لبنان وسوريا، مبدأ أن “لكل طائفة دينية مرجعيتها الخاصة في مجال الأحوال الشخصية، وفي الميراث يُطبق على كل امرأة قانون الطائفة التي تتبع لها”. وفي الحالتين تعدّ هذه الأحكام تمييزية في حق المرأة، وتكرس عوامل اللامساواه في تنظيم الأسرة، وعلاقات القوى داخل مؤسسة العائلة.

تعترض بعض من الدول العربية على الحق الذي تمنحه الاتفاقية للمرأة في حرية التنقل وحرية اختيار المسكن، إذ تشترط قوانين الأحوال الشخصية العربية إقامة الزوجة في مسكن الزوجية، بينما تشترط موافقة ولي أو وصي على المرأة للحصول على جواز سفرها، أو في حال سفرها مع الأولاد خارج البلاد.

تبقى من أخطر مظاهر اللامساواة في المجتمعات العربية. هي جريمة “تحت ذريعة الشرف”، في القانون الجزائي، إذ تسمح قوانين مثل القانون السوري واللبناني والأردني والعراقي، بتخفيف العقوبة عن الرجل الذي يرتكب جرم القتل أو ما دونه في حق امرأة من أفراد أسرته، بذريعة الحفاظ على سمعة العائلة ومكانتها الموروثة. ويخفف القانون العقوبة على الرجل بذريعة أنه وجد قريبته في وضعية جعلته يدخل في “سورة من الغضب”. بعد مراجعة التحفظات التي أبدتها الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، يلاحظ أن هذه التحفظات استندت إلى ذريعتين: الأولى “تعارض المواد المتحفظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية”، والثانية “مخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية” مصر من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية وذلك بتاريخ 16 يوليو 1980، وتم التصديق عليها بتاريخ 18 سبتمبر 1981.

جاءت تحفظات مصر على 4 مواد وهي  المادة 2 تنص المادة (2) من الاتفاقية على أن “تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة”، وقد سجلت مصر تحفظ عام على هذه المادة: جاء نصه كالتالي: “إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.”

المادة 9

تحفظت مصر على نص الفقرة (2) من المادة (9) التي تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه. وأٌلغي هذا التحفظ بعد أن أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون.

المادة 16

تحفظت مصر على هذه المادة التي تعطي الرجل والمرأة نفس الحقوق كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه وما يخص حضانة الأطفال. حيث تتعارض المادة مع قانون الأحوال الشخصية في مصر والذي يطبق الشريعة الاسلامية وبالتالي هناك فرق بين الرجل والمرأة في الحضانة وأيضا في الزواج من غير المسلم، حيث يحق للرجل الزواج من غير مسلمة ولا يحق للمرأة الزواج من رجل غير مسلم.

المادة 29

التحفظ على الفقرة (2) من المادة (29) والتي تنص على عرض أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم، وتم تبرير الاعتراض بمحاولة تفادي التقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

مجمل تحفظات الدول العربية

يتعلق بتنظيم تشريعات الأسرة كالحضانة والوصاية والولاية والقوامة والإرث وجنسية الأطفال وزواج الأطفال وتعدد الزوجات والحق في الطلاق والنفقة وزواج المسلمة من غير المسلم وتمثلها المواد 2، 9، 15، 16، 29 في الاتفاقية.

رفعت تونس والمغرب جميع التحفظات على الاتفاقية مؤكدين بذلك دعم مسارات التحديث والمساواة بين الجنسين.

دائما أن أصل “ قضية المرأة” في العالم العربي ليس في التشريعات والقوانين بقدر ما هي ثقافة اجتماعية سائدة على تطبيق تلك القوانين ؟ فمثلا فالنصوص القانونية في مجال الأحوال الشخصية، تعترف بحقوق المرأة الشخصية وتقرّها. لكنها، رغم ذلك، لا تشفع لها بممارسة حقها في الزواج ثم حقها في الطلاق إن أرادت، بصورة طبيعية ففي “حق الخُلع” مثلاً، تتردد المرأة ألف مرة قبل أن تجهر برغبتها في الانفصال عن “زوجها”، رغم أن القانون يتيح لها هذا إن كرهته ؛ ذلك أنها تخشى نظرة المجتمع لها، وتعامل أهلها معها إزاء طلاقها بهذه الطريقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى