حماية النائب العام المصري أولوية كبرى بقلم د نادر عكو
حماية النائب العام المصري أولوية كبرى
بقلم د نادر عكو
للمصريين وللمقيمين على أرض ….
جاء النائب العام في حالة استثنائية حيث تقوم القيادة المصرية الوطنية في أعادة بناء الدولة المصرية وفق الحداثة , أضافة الى تعرض المؤسسات السيادية للهجوم العنيف من أهل الشر وأعوانهم ,وفق ذلك فأن النائب العام سوف يواجه تحديات كبيرة تعجز عنها الجبال لانه أمام عدو ماكر يستخدم كل الوسائل الخبيثه وتكنولوجيات متقدمة وعلوم نفسية للتركيز على محاربة النائب العام المصري الذي مهمته الدفاع عن الحقوق وسيادة العدالة .
حمايته النائب العام تعني الوصول وتحقيق العدالة الناجزة ….
حمايته تعني أبعاد كل ما يشوش فكره ويبدد وقته ويشغله بأمور ليست من أولوياتنا …..
حمايته تعني أن يكون فريق عمله والمقربين منه في أتخاذ القرارات من ذووي النزاهة والشفافية والوطنية الحقيقية وهذا يتطلب القدرة على الاستقصاء عمن يحيط به ويعرف حركاته وسكناته ….
حماية النائب العام هي مسؤولية الرئيس والحكومة وكل فئات الشعب وكذلك المقيمين في مصر لان على يديه تتحقق العدالة ويشعر المجتمع المصري والمقيمين على أرض مصر أنهم في أرض السلام والامان ……
أهل الشر من أصحاب الارهاب والفساد وتجار المخدرات والاعضاء البشرية والذين يتخابرون مع الاعداء .لا يمكن أن يتعايشوا مع النائب العام الذي يحافظ على أمن الدولة والمجتمع والمقيمين على أرض مصر , لان وجود النائب العام الوطني العادل النزيه هو ضد حركتهم الشريرة …
ولذلك نحن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعيينه للمستشار الجليل حمادة الصاوي نائباُ عاماُ لمدة 4 سنوات ليدافع عن حقوق المصريين والمقيمين …
الرئيس عبد الفتاح السيسي عين المستشار “الصاوي” بقرار جمهوري وفق ما تنص عليه المادة مادة 189/ الفقرة الثانية :
على أن “يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
والصلاحيات المخولة للنائب العام الصاوي وفق الدستور المصري والقانون المصري يمكن أن نذكر أهمها كما يلي :
المادة 189 من الدستور المصري توضح أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
تعد النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.
أجازت المادة للنائب العام تكليف معاونو النيابة بالتحقيق في القضايا بأكملها، وفق المادة 22.
وفق المادة 26 : أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.