تعميم هام من مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة
تعميم هام من مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا وسيطا رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
جاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 “المادة الثامنة عشرة” التالي نصها:
“المادة الثامنة عشرة”: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:
1 – التقيد استثنائيا، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
2 – الامتناع عن اجراء اي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند(1) من هذه المادة.
3 – عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
4 – عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و 2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
5 – التقيد بمبادىء الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.
– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 اشهر من تاريخ صدوره.
– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية